حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٥٥
إليه والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله تعالى عليه وسلم إياها من غيره فرأ من الرأي في بتشديد الياء أي في شأني ولو خاتما من حديد يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح أن يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل فزوجه بما معه أي بتعليمها إياه كما يدل عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعى الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لاحد بعدك رواه سعيد بن منصور والله تعالى أعلم قوله فلا عليك أن تعجلي خاف عليها من صغر سنها أن تميل إلى الدنيا وزينتها وبين أن التخيير
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»