حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٥٦
لا ينافي المشورة والتوقف إليها قوله أو كان طلاقا أي فالتخيير ليس بطلاق إذا اختارت الزوج قوله حتى أحل له النساء أي بقوله إنا أحللنا لك أزواجك الآية فهي ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد