حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٦٧
جبل بمكة إلى الأراك بفتح كبلة بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم لا تنكحها قيل هو نهي تنزيه أو هو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وعليه الجمهور وقيل حرام كما هو الظاهر قوله وهي لا تمنع يد لامس أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه وقال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهي تفجر ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد يد ملتمس إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته وأيضا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق فإنها أما أن تعطى مالها أو مال الزوج وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الامر بتطليقها وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها لان محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم استمتع بها أي كن معها قدر
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»