حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
دفعه والله تعالى أعلم قوله ألم تعلم أن الثلاث الخ لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع الثلاث دفعة وقد جاء في حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أردت الا واحدة فقال والله ما أردت الا واحدة فهذا يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا لم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم ووقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها وإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا متفرقة تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد إلى الواحدة وعلى هذا المعنى اندفع الاشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث الا أنه لا يوافق ما جاء في هذا الحديث ان عمر بعد ذلك أمضى الثلاث إذ هو ما أمضى الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها بل أمضى الثلاث دفعة للمدخول بها وغير المدخول بها فليتأمل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقد قررناه في حاشية مسلم وحاشية أبي داود
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»