حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
والله تعالى اعلم قوله عن رجل طلق امرأته أي ثلاثا فدخل بها أي خلا سمى الخلوة دخولا فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها حتى يذوق الآخر أي غير الأول ولو ثالثا أو رابعا قوله حتى يذوق أي الآخر
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»