حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
والله تعالى اعلم قوله عن رجل طلق امرأته أي ثلاثا فدخل بها أي خلا سمى الخلوة دخولا فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها حتى يذوق الآخر أي غير الأول ولو ثالثا أو رابعا قوله حتى يذوق أي الآخر