وقوله إني قد أوجبت عمرة إن شاء الله للتبرك فلا يضر في الايجاب أو هو شرط لما بعده والله تعالى أعلم قوله من عرج أو كسر الخ كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل في الصحاح بفتح الراء إذا أصابه شئ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان وبالكسر إذا كان ذلك خلقة وفي النهاية إذا صار أعرج أي من أحرم ثم حدث له بعد الاحرام مانع من المضي على مقتضى الاحرام غير احصار العدو بأن كان أحد كسر رجله أوصار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الاحرام وان لم يشترط
(١٩٨)