فجوزوا نكاح المحرم قوله لا ينكح بفتح الياء أي لا يعقد لنفسه ولا يخطب كينصر من الخطبة بكسر الخاء وهذا يمنع تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل ولا ينكح بضم الياء أي لا يعقد لغيره وكل منها يحتمل النهي والنفي بمعنى النهي وغالب أهل الحديث والفقه أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث بن عباس وهم لما جاء عن ميمونة ورافع خلافه فرجحوا حديث ميمونة ورافع لكون ميمونة صاحبة الواقعة فهي أعلم بها من غيرها ورافع كان سفيرا بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبينها وابن عباس كان إذ ذاك صغيرا ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي رواه عثمان رضي الله تعالى عنه وقالوا ولو سلم أن حديث بن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض ويبقى حديث
(١٩٢)