حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٩١
أو بضمتين جمع حرام أي في المواضع المحرمة قوله عن الضبع بفتح معجمة وضم موحدة حيوان معروف فأمرني أي أمر إباحة رخصة أصيد هي أي أفي قتلها جزاء قوله وهو محرم بهذا أخذ علماؤنا
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»