جبة فلذلك أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الطيب مع الامر بنزع الجبة لما احتاج إلى غسله بعد النزع إذا نزل بسبب سؤاله يغط بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة والغطيط صوت النائم المعروف لذلك أي لما طرأ عليه وقت الوحي فسرى بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف مكسورة أي كشف عنه ما طرأه حالة الوحي وأما الطيب فاغسله أمره بذلك اما الخصوص الطيب الذي كان وهو الخلوق كما جاء به التصريح في روايات فإنه منهي عنه لغير المحرم أيضا أو لحال الاحرام وعلى التأني فاستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل الاحرام مع بقائه بعد الاحرام ناسخ لهذا
(١٣١)