ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك الا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله فطأطأه أي خفضه قوله أو بورس بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به قوله لا يلبس بفتح الباء ولا البرنس بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه ولا العمامة بكسر العين الا لمن استثناء
(١٢٩)