أي للتنظيف الظاهري لا للتطهير فلذلك شرع مع النفاس قوله إلا أنها لا تطوف بالبيت أي أصالة وأما السعي فيتأخر تبعا للطواف إذ لا يجوز تقديمه لان الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة قوله بالابواء بفتح الهمزة وسكون موحدة ومد جبل بين الحرمين بين قرني البئر هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البئر وقوله كيف كان لا يخلو عن اشكال لان الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله الا أن يقال أرسله
(١٢٨)