حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
كل ساعة وآخرها يشتر كان في نوع ذلك الاجر كالتصدق بالبدنة مثلا وان تفاوتا من حيث الصفات فالآتي في أول تلك الساعة كالمعطي للبدنة السمينة ومن بعده كالمتصدق بما دون ذلك والله تعالى أعلم. قوله غسل الجنابة أي كغسل الجنابة بعد أن يجنب لحديث من غسل واغتسل كما تقدم من احتمالاته ثم راح أي في الساعة الأولى بقرينة ما بعده قرب بتشديد الراء والساعات محمولة على لحظات قرب الزوال عند مالك وعلى الساعات النجومية عند غيره وعليه بنى المصنف استدلاله على الوقت وأيده بحديث بعده إذ الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعا وعلى هذا فوقت خروج الامام يكون في الساعة السادسة قيل وفيها نزول الشمس ولا يخفى أن نزول الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث ان الامام يخرج عند أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الامام قبل الزوال فليتأمل والله تعالى أعلم قوله اثنتا عشرة ساعة المراد ههنا الساعة النجومية والمراد أنها في عدد الساعات كسائر الأيام
(٩٩)
مفاتيح البحث: غسل الجنابة (2)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»