حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كونه صلى هذه الصلاة أحيانا وإن كان المتبادر الاعتياد والدوام فيجب الحمل على كونها كانت أحيانا توفيقا بين الأدلة ودفعا للتعارض وعلى هذا فيجوز أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الرفع عند الركوع وعند الرفع منه اما لكون الترك سنة كالفعل أو لبيان الجواز فالسنة هي الرفع لا الترك والله تعالى أعلم قوله (1027) لا يقيم أي لا يعدل ولا يسوى والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض لكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أقرب إلى الأحاديث والله تعالى أعلم قوله (1028) اعتدلوا في الركوع أي توسطوا فيه بين الارتفاع والانخفاض وكذا توسطوا في السجود بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»