حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
المرفقين عنها والبطن عن الفخذ وبسط الكلب هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض قوله (1029) فليؤمكم أحدكم أي ليقدم عليكم في القيام وليقم مقام الامام من القوم وليفرش كفيه على فخذيه من افرش أي ليجعلهما كالفراش لهما أي ليضعهما على فخذيه في التشهد والظاهر أن مراده أنه لا يطبق في التشهد إذا كانوا أكثر من ثلاثة وقوله فكأنما أنظر كلام يتعلق بالتطبيق أي رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم طبق فكأنما أنظر الخ والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهو منسوخ بالاتفاق كما سيذكره المصنف وهذا الذي ذكرت هو مقتضى ظاهر هذه الرواية المذكورة في هذا الكتاب لكن الظاهر أن فيه اختصارا ففي رواية مسلم وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله ليجنأ بفتح الياء وسكون الجيم آخره همزة أي ليركع وعلى هذا فمعنى ليفرش كفيه الخ أي ليفرش أحدكم ذراعيه أريد بالكف الذراع أي عند الركوع وفيه اختصار أي ليطبق بين كفيه والله تعالى أعلم قوله (1030) رضي الله تعالى عنه فخالف بين أصابعنا أي بالتشبيك
(١٨٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»