حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ١٩
ما إذا كان الكلام وغيره مباحا في الصلاة والله تعالى أعلم قوله (665) فقال مثل قوله أي وافقه في كلمات الأذان لكن فيما يصلح للموافقة لأنه في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء أو عازب أي بعيد غائب
(١٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»