حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠
محمول على الرفع لان مثله لا يعرف الا من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله (685) يسلم بين كل ركعتين الخ هذا صريح في جواز الوتر بواحدة وعلى جواز الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بل ندبه قوله (686) حتى استثقل أي صار ثقيلا بغلبة النوم عليه ولم يتوضأ لان نومه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان حدثا لأنه لا ينام قلبه
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»