الا في الحيعلتين فيأتي بلا حول ولا قوة الا بالله لحديث عمر وغيره فهو عام مخصوص وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى لان إجابة حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء وهذا التخصيص قد صرح به علماؤنا الحنفية أيضا وعلى هذا فيجوز أن يكون مثل هذا التخصيص مستثنى من قولهم لا يجوز التخصيص الا بالمقارن لان هذا التخصيص مما يؤيده العقل ولانقل جميعا ثم طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها لا أن يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان والله تعالى أعلم قوله (675) فكبر اثنتين أي في المرتين ليوافق روايات الأذان والله تعالى أعلم
(٢٤)