حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٨٤
المدة من وقت اللبس لا من وقت المسح أو الحدث والله تعالى أعلم قوله (127) الا من جنابة أي لكن ننزع من جنابة فالاستثناء منقطع أو معنى قوله من غائط وبول الخ أي من كل حدث الا من جنابة فالاستثناء متصل قوله (129) ائت عليا فيه أنه ينبغي لأهل العلم إرشاد السائل إلى من كان أعلم بجوابه فإنه أعلم بذلك مني لان المعتاد لبس الخفاف في الاسفار دون الحضر وعلى أعلم بحال السفر من عائشة رضي الله تعالى عنهما يأمر أي أمر إباحة ورخصة لا أمر إيجاب
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»