النعلين كما في الخفين قوله سبتية بكسر مهملة وسكون موحدة بعدها مثناة فوقية نسبة إلى السبت والمراد التي لا شعر لها والسبت هو الحلق ومعنى يتوضأ فيها أي يتوضأ في حال لبسها والمتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها فاستدل به المصنف على غسل الرجلين دون المسح ولو كان الوضوء حال لبسها له على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى أعلم قوله بيسير أي بقليل والمراد أنه أسلم بعد نزول مائدة ورأي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح على الخفين حال إسلامه وعلم به أن المسح حكم باق لا أنه منسوخ بمائدة كما زعمه من لا يقول به ولذلك يعجبهم حديث جرير وكل من تأخر إسلامه بعد نزول مائدة والا فرؤيته قبل نزول مائدة لا يكفي في المطلوب وتأخر الاسلام لا يقتضي تأخر الرؤية بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض القرآن وغيره من أحاديث الباب يجوز أن يكون قبل نزول مائدة فلا دلالة فيها على بقاء الحكم بعد نزولها الا أن يقال القرآن يحتمل المسح على قراءة الجر فيحمل على مسح الخفين توفيقا بين الأدلة أو يقال تواتر عدم نسخه بعمل الصحابة بعده صلى الله تعالى عليه وسلم فإن كثيرا منهم عملوا به ومثله يكفي في إفادة التواتر ونسخ النص والله تعالى أعلم
(٨١)