آداب الشرع وتعدى في حدوده وظلم نفسه بما نقصها من الثواب قوله (141) فإنه أمرنا أي ايجابا أو ندبا مؤكدا أو أمر غيرهم ندبا بلا تأكيد فظهر الخصوص وكذا قوله ولا ننزى ان قلنا أن الانزاء مكروه مطلقا فإن قلنا لا كراهة في حق الغير فالخصوص ظاهر وهو من الانزاء يقال نزى الذكر على الأنثى ركبه وأنزيته أنا قيل سبب الكراهة قطع النسل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير لكن ركوبه صلى الله تعالى عليه وسلم البغل ومن الله تعالى على عباده بقوله والخيل والبغال والحمير دليل على عدم الكراهة أجيب بأنه كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش مباح قوله (143) بما يمحو الله به الخطايا أي يغفرها أو يمحوها من كتب الحفظة ويكون ذلك المحو دليلا على غفرانها الدرجات
(٨٩)