حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٧٨
إلى حمل الجمع على معنى التثنية والمراد ويل لأعقابهم أو أعقاب من يصنع صنيعهم قوله تلوح أي تظهر مما آثره لباقي الرجل لأجل عدم مساس الماء إياها ومساسه لباقي الرجل أسبغوا الوضوء فيه دليل على أن التهديد كان لتسامحهم في الوضوء لا لنجاسة على أعقابهم فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليهما وهو أن يكون على ظاهر القدمين وهذا ظاهر فتعين الغسل وهو المطلوب وأما القول بالمسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه وكذا القول بأن اللازم أحد الامرين أما الغسل وأما المسح على الظاهر وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فورد الوعيد لتركهم ذلك فهو مما لم يقل به أحد فلا يضر احتماله لبطلانه بالاتفاق والله تعالى أعلم قوله (112) ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيامن والطهور بضم الطاء ونعله أي لبس نعله وترجله أي تسريح شعره
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 ... » »»