حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٨٥
قوله (130) وهذا وضوء من لم يحدث فبين أن لغير المحدث أن يكتفي بالمسح موضع الغسل ولعل ما جاء من مسح الرجلين من بعض الصحابة أحيانا ان صح يكون محله غير حالة الحدث والله تعالى أعلم قوله (131) يتوضأ لكل صلاة أي يعتاد ذلك وإن كان قد يجمع بين صلاتين وأكثر بوضوء واحد أيضا ويحتمل أن جواب أنس حسبما اطلع عليه ولعله لم يطلع على خلافه وإن كان ثابتا في الواقع نصلي الصلوات أي المتعددة لا جميع صلوات اليوم ويحتمل المعنى الثاني لان القضية جزئية والله تعالى أعلم قوله بوضوء بفتح الواو بالوضوء بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة لا غسل اليدين والمراد بالامر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر إضافي أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام لا أمر ندب ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أو لمس مصحف
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»