التفل بفتح المثناة من فوق وسكون الفاء البصاق خطيئة هل المراد بها الحرمة أو الكراهة قولان وهل المراد خطيئة مطلقا أو إن لم يدفنها قولان صحح النووي (5 / 41): الأول وقال إن قوله وكفارتها دفنها معناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن عليه في قتل 34 الصيد في الإحرام مثلا أن يكفره قال والمراد دفنها في تراب المسجد إن كان ترابيا وإلا فيخرجها * ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن قال النووي (5 / 42) ظاهره أن الذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها
(٢٢٧)