الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
القنطري نسبة إلى قنطرة البردان محلة من محال بغداد نهى أن يصلي الرجل مختصرا الصحيح أن معناه ويده في خاصرته وقيل هو أن يأخذ بيده عصى ويتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل أن يحذف منها فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها وعلى الأول وجه النهي أنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان (ق 88 / 2): وقيل فعل المتكبرين وقيل لأن إبليس أهبط لذلك * إن كنت لا بد فاعلا فواحدة معناه لا تفعل فإن فعلت فافعل واحدة ولا تزد والنهي للتنزيه واتفق العلماء على كراهته لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»