ثم قال النووي ويجوز أن يكون نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد قيامي به ومنه حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 49 - (..) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن أنى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال: فقال:
(يا معاذ! تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟) قال قلت: الله ورسوله أعلم قال: (فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركون به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) قال قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فيتكلوا) على حمار يقال له عفير هو بعين مهملة مضمومة وفاء مفتوحة وأخطأ من أعجم العين قال بن الصلاح ولعل هذه قضية غير المرة المتقدمة في الحديث السابق فإن مؤخرة الرحل يختص بالإبل ولا يكون على حمار قال النووي يحتمل أن يكونا قضية واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل 50 - (..) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن