عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٢٤
الأكثرين، ووقع في رواية الأصليي وأبي ذر عن السرخسي والمستملي: بشائل، بالشين المعجمة والهمزة بعد الألف، أي: قطيع من الإبل، وقال الخطابي: جاء بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر، يقال: ناقة شائل إذا قل لبنها. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: شوائل، وقال ابن بطال: في رواية أبي ذر: بشائل، مكان قوله: بإبل، وأظنه بشوائل إن صحت الرواية، وبخط الدمياطي: الشائل بلا هاء الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلا والجمع شول، مثل راكع وركع، والشائلة بالتاء، هي التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. قوله: (بثلاثة ذود) وفي رواية أبي ذر بثلاث ذود، وهو الصواب لأن الذود مؤنث، والذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة من الثلاث إلى العشرة، وقيل: إلى السبع، وقيل: من الاثنين إلى التسع من النوق ولا واحد له من لفظه، والكثير أذواد، والأكثر على أنه خاص بالإناث، وقد يطلق على الذكور. فإن قلت: مضى في المغازي بلفظ: خمس ذود.
قلت: الجمع بينهما بأنه يحمل على أنه أمر لهم أولا بثلاثة ثم زادهم اثنين. قوله: (فحملنا) بفتح الميم واللام. قوله: (إني والله إن شاء الله) هذا موضع الاستثناء فيه. قوله: (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت) كذا وقع لفظ: كفرت، مكررا في رواية السرخسي، وبقية الكلام مضت في النذر.
9176 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد وقال: (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت).
أبو النعمان هو محمد بن الفضل، وحماد هو ابن زيد، وأراد بذكر طريق أبي النعمان هذا بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. وفيه الخلاف، وقد ذكرناه. وقال الكرماني: أو هو شك من الراوي.
قلت: كذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد أيضا.
0276 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس سمع أبا هريرة قال: قال سليمان: لأطوفن الليلة عل تسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه، قال سفيان: يعني الملك: قل إن شاء الله! فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال: أبو هريرة يرويه، قال: لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا في حاجته. وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى.
مطابقته للترجمة في قوله: (لو استثنى) أي: لو قال: إن شاء الله.
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وهشام بن حجير بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء المكي، وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره يعني فيما مضى.
والحديث مضى بغير هذا الطريق في الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد فإنه قال هناك. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال سليمان بن داود، عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين... الحديث.
قوله: (لأطوفن) اللام جواب القسم كأنه قال مثلا؛ والله لأطوفن، والنون فيه للتأكيد، يقال طاف به يعني ألم به وقاربه. قوله: (الليلة) نصب على الظرفية. قوله: (على تسعين امرأة) وقال الكرماني: قيل: ليس في حديث الصحيح أكثر اختلافا في العدد من حديث سليمان عليه السلام، فيه: مائة وتسعة وتسعون وستون، ولا منافاة إذ لا اعتبار لمفهوم العدد. قوله: (كل تلد) أي: كل واحدة منهن تلد غلاما. قوله: (بشق غلام) بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي: نصف غلام، وقال الكرماني: الحنث معصية، كيف يجوز على سليمان عليه السلام؟ ثم قال: لم يكن باختياره، أو هو صغيرة معفو عنها.
قلت: فيه نظر لا يخفى، لأنه حمل الحنث على معناه الحقيقي وليس كذلك، بل معناه هنا عدم وقوع ما أراد، وفيه نسبة وقوع الصغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه، وأول الحديث موقوف
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»