عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٥٨
عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته وأخرج مسلم وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه والعمدة على من زاد قوله قال عبيد الله هو موصول بالإسناد المذكور وهو عبيد الله بن حفص المذكور قوله وما القزع يعني قال عبيد الله لعمر بن نافع الذي روى عنه ما القزع يعني ما كيفية القزع فظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع وقال بعضهم بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا لأنه أخرجه عن زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن القزع قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا قلت نعم هذا صريح أن المسؤول عنه هو نافع ولكن رواية البخاري لا تصريح فيها بالمسؤل عنه ولكن ظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع ويحتمل أن يكون روى الحديث عن عمر بن نافع وسأل عن نافع ما القزع قوله فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي إلى آخره فقوله إذا حلق الصبي إلى قوله فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته كلام عمر بن نافع الذي سأل عنه عبيد الله وذكر لفظ فأشار لنا عبيد الله مرتين * الأول فيه حذف تقديره فأشار لنا عبيد الله ناقلا من كلام عمر بن نافع أنه قال القزع إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا * الثاني وهو قوله فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه من كلام عبيد الله نفسه وفي التركيب قلاقة فلهذا قال الكرماني فإن قلت ما حاصل هذا الكلام قلت حاصله أن عبيد الله قال قلت لشيخي عمر بن نافع ما معنى القزع فقال إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعر فأشار عبيد الله إلى ناصيته وطرفي رأسه يعني فسر لفظ ههنا الأول بالناصية ولفظتيه الثانية والثالثة بجانبيها قوله قيل لعبيد الله لم يدر القائل من هو ويحتمل أن يكون ابن جريج الراوي عنه قوله فالجارية والغلام يعني قيل لعبيد الله فالجارية والغلام في ذلك سواء قال لا أدري ذلك هكذا قال الصبي يعني لكن الذي قاله هو لفظ الصبي قال الكرماني ولا شك أنه ظاهر في الغلام ويحتمل أن يقال أنه فعيل يستوي فيه المذكرة والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبا قوله وعاودته أي عمر بن نافع فقال أما القصة أي أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهما ولكن القزع غير ذلك وبينه بقوله أن يترك بناصيته شعر إلى آخره والقصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وقال ابن التين هي بفتح القاف وقيل الضم هو الصواب والمراد به هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفا وهو مقصور يكتب بالألف وربما مد فإن قلت ما الحكمة في النهي عن القزع قلت تشويه الخلقة وقيل زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه وقال الغزالي في الأحياء لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهو رواية عن أحمد وروى عنه أنه مكروه لما روى عنه أنه من وصف الخوارج * - 5921 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عنب ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. (انظر الحديث 5920).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن المثنى ضد المفرد والحديث من أفراده.
73 ((باب تطييب المرأة زوجها بيديها)) أي: هذا باب في بيان تطييب المرأة... إلى آخره، ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه نوع من الزينة الحاصلة من اللباس.
5922 حدثني أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»