عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٥
5853 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
مطابقته للترجمة في قوله: (ومن لم يكن له نعلان) وسفيان هو الثوري، وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري الفقيه، ومضى الحديث في الحج عن حفص بن عمر وأبي الوليد وآدم فرقهم ثلاثتهم عن شعبة.
38 ((باب يبدأ بالنعل اليمنى)) أي: هذا باب يذكر فيه أن الرجل إذا لبس نعليه يلبس أولا نعله اليمنى. قوله: (يبدأ)، ضبط على صيغة المجهول والأولى أن يكون على صيغة المعلوم.
5854 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأشعث بالثاء المثلثة في آخره يروي عن أبيه سليم بن الأزدي المحاربي الكوفي، ومسروق بن الأجدع.
والحديث مضى في الوضوء في: باب التيمن في الوضوء والغسل فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره والترجل: تسريح الشعر.
39 ((باب ينزع نعل اليسرى)) أي: هذا باب يذكر فيه أن الرجل إذا نزع نعليه ينزع أولا نعله اليسرى. قوله: (ينزع)، على صيغة المعلوم. قوله: (نعل اليسرى)، أي: نعل الرجل اليسرى، وفي بعض النسخ: ينزع نعله اليسرى، وفيه اليسرى صفة للنعل، وفي الأول صفة الرجل المقدرة.
5855 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
والحديث أخرجه أبو داود أيضا في اللباس عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى.
قوله: (إذا انتعل) أي: إذا لبس النعل. قوله: (باليمين)، أي: بيمين المنتعل، ويروى: باليمنى، أي: بالنعل اليمنى. قوله: (أولهما خبر) الكون. وقوله: (تنعل) على صيغة المجهول جملة حالية، وقال الطيبي: أولهما، يتعلق بقوله: تنعل، وهو خبر كان، ذكره بتأويل العضو وهو مبتدأ وتنعل خبره والجملة خبر كان.
وفيه: تفضيل اليمين على الشمال.
93 ((باب لا يمشي في نعل واحد)) أي: هذا باب يذكر فيه: لا يمشي الرجل في نعل واحد، وإنما وصف النعل بالمذكر مع أنها مؤنثة على ما يجيء لأن تأنيثها غير حقيقي.
5856 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى.
قوله: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) قال ابن الأثير: النعل مؤنثة
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»