عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٥
أي: هذا باب في بيان تسليم الماشي على القاعد.
6233 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمان بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، وروح بن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة. والحديث هو الذي قبله، ولكنه أخرجه من وجه آخر.
7 ((باب تسليم الصغير على الكبير)) أي: هذا باب يذكر فيه تسليم الصغير على الكبير.
6234 وقال إبراهيم: عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن طهمان، وثبت كذلك في رواية أبي ذر، قال الكرماني: وإنما قال. بلفظ: قال، لا بلفظ: حدثني، ونحوه لأنه سمع منه في مقام المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث. قيل: هذا غلط لأن البخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان فضلا من أن يسمع منه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة، ووصله البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثني أحمد بن أبي عمر حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان به سواء، وأبو عمر هو حفص بن عبد الله ابن راشد السلمي قاضي نيسابور.
قوله: (والمار على القاعد) وهذا أبلغ من رواية ثابت التي قبلها بلفظ: الماشي، لأنه أعم من أن يكون المار راكبا أو ماشيا، وروى الترمذي من حديث أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير، وقال: هذا حديث صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك، وقال بعضهم: إذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالسا أو واقفا أو متكئا أو مضطجعا، وإذا أضيفت هذه الصور إلى الراكب تعددت الصور. قلت: هذا كلام لا يصح من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث العرف، فإن أحدا لا يقول للقائم جالس ولا متكئ ولا مضطجع، وإذا تلاقى راكبان أو ماشيان قال المازري: يبدأ الأدنى منهما الأعلى إجلالا لفضله، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
8 ((باب إفشاء السلام)) أي: هذا باب في بيان إفشاء السلام أي: إظهاره، والمراد نشره بين الناس، فيسلم على من يعرف ومن لا يعرف، وبه ورد الأثر على ما يأتي عن قريب، ولفظ: باب، هذا ثابت في رواية النسفي وأبي الوقت وليس لغيرهما ذلك.
6235 حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية ابن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشنيت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهاى عن الشرب في الفضة ونهانا عن تتتم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق.
مطابقته للترجمة في قوله: (وإفشاء السلام) وهي من لفظ الحديث.
وقتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميد، والشيباني هو
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»