حديث الأسود عن عائشة أنه كان حرا، وكذلك رواه البيهقي، وروي الطحاوي ومسلم وأبو داود أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبدا، وروي مسلم أيضا من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبدا، وكذلك رواه النسائي، وروي البخاري في الطلاق من حديث عكرمة عن ابن عباس: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل بن علي لحيته والحديث، وهذه أحاديث متعارضة قد أكثر الناس في معانيهاوتخريج وجوهها، فلمحمد بن جرير الطبري: في ذلك كتاب، ولمحمد بن خزيمة كتاب، ولجماعة في ذلك أبواب أكثرها تكلف واستخراجات محتملة وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها، والأصل في ذلك أن يحمل بن علي وجه لا يكون فيه تضاد، والحرية تعقب الرق ولا ينعكس، فثبت أنه كان حرا عندما خيرت بريرة، وعبدا قبله، ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك، ولم يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عبدا ولا لأنه كان حرا، وإنما خيرها لأنها أعتقت، فوجب تخيير كل معتقة. وروي في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ملكت نفسك فاختاري، كذا في التمهيد فكل من ملكت نفسها تختار سواء كان زوجها حرا أو عبدا.
قوله: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق) هذا ثاني السنن الثلاث، وقد مر في كتاب العتق. قوله: (ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره، ثالث السنن الثلاث وذكر الثلاث لا ينفي الزائد. قوله: (وبرمة بن علي النار)، وبرمة مبتدأ وهي نكرة، ولكن اعتمادها بن علي واو الحال جوز ذلك، وأشار إليه ابن مالك، والبرمة، بضم الباء الموحدة: القدر المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن، والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء لثواب الآخر، والهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه، والصدقة تكون ملكا للقابض فلها حكم سائر المملوكات، وبطل عنها حكم الصدقة.
91 ((باب لا يتزوج أكثر من أربع)) أي: هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، ولا يتلفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة.
لقوله تعالى: * ((4) مثنى وثلاث ورباع) * (النساء: 3). وقال علي بن الحسين، عليهما السلام. يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره * ((35) أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) * (فاطر: 1) يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع أي: لأجل قوله تعالى، ذكره في معرض الاستدلال بن علي أن الأكثر من الأربع لا يجوز بيانه أم المراد به التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع، لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصار، ولقال: فانحكوا تسعا، والعرب لا تدع أن تقول: تسعة، وتقول: اثنان وثلاثة وأربعة، فلما قال: مثنى وثلاث ورباع، صار التقدير مثنى مثنى وثلاث وثلاث ورباع ورباع، فيفيد التخيير، وقد علم أن مثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. قوله: (وقال علي بن الحسين)، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم، أشار به إلى أن الواو هنا بمعنى: أو التي هي للتنويع، كما في قوله تعالى في ذكر صفة أجنحة الملائكة: * (مثنى وثلاث ورباع) * (فاطر: 1) أراد: مثنى أو ثلاث أو رباع، واستدلاله بقول علي بن الحسين زين العابدين، رضي الله تعالى عنه، من أحسن الأدلة في الرد بن علي الروافض لكونه من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويدعون أنهم معصومون، فإن قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، ولنا به أسوة، قلنا: إن ذاك من خصائصه، كما خص أن ينكح بغير صداق، وأن أزواجه لا ينكحن بعده، وغيره ذلك من خصائصه، وموته عن تسع كان اتفاقا، وصح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له صلى الله عليه وسلم (إختر منهن أربعا وفارق سائرهن).
8905 حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة: * ((4) وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) * (النساء: 3) قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على ما لها ويسيء صحبتها ولا يعدل في