مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
.
مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ومحمد هو ابن سلام البخاري البيكندي، وعبدة، بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: * (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) * (النساء: 3) قوله: (أن لا تقسطوا). أي: أن لا تعدلوا. قوله: (قالت)، أي: عائشة في تفسير قوله: * (وإن خفتم أن لا تقسطوا) * ويروي: قال، بالتذكير، فإن صحت فوجهها أن يقال: قال عروة راويا عن عائشة. قوله: (ويسئ)، بضم الياء من الإساءة. قوله: (فليتزوج)، جواب الشرط.
02 ((باب * ((4) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (النساء: 32)) أي: هذا باب يذكر فيه حكم الرضاع لقوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (النساء: 32) وهو عطف بن علي قوله: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (النساء: 32) أي: وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا قطعة من حديث عائشة أخرجه الجماعة عنها إلا ابن ماجة، واللفظ لمسلم: أن عمها من الرضاع يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، وفي لفظ الباقين: (ما يحرم من الولادة)، وفي لفظ: (ما تحرم الولادة)، وإنما ذكره البخاري لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة).
9905 حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمان أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله هاذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال: نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
.
مطابقته للشق الثاني من الترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة بن علي الأنساب، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: (أخبرتها) أي: أخبرت عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. قوله: (صوت رجل) لم يدر اسمه. قوله: (أراه) بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: (لعم حفصة) قال بعضهم: اللام بمعنى: عن، أي: قال ذلك عن عم حفصة. قلت: اللام بمعنى عن ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: * (وقال الذين كفروا للذين آمنوا) * (مريم: 37، والعنكبوت: 21، ويس: 74، والأحقاف: 11) وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل، وهنا أيضا كذلك، أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأجل عم حفصة، ولم يدر اسمه. قوله: (لو كان فلان) لم يدر اسمه، وقيل: هو أفلح أخو أبي القعيس، وقال بعضهم: هو وهم، لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وأما قولها: لو كان حيا، يدل بن علي أنه مات. انتهى. قلت: يحتمل أن يكون أخا آخر لها، ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة، فإذا حرمت الأم فكذا زوجها لأنه والده لأن اللبن منهما جميعا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده: فأخو صاحب اللبن عم، وأخوها خاله من الرضاع فيحرم من الرضاع: العمات والخالات والأعمام والأخوات وبناتهن كالنسب.
0015 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
(انظر الحديث 5462).
مطابقته للشق الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته، وأما