عمدة القاري - العيني - ج ١٥ - الصفحة ٢٧
وهو بطن من عبد القيس.
والحديث قد مر في: باب أداء الخمس من الإيمان، في أواخر كتاب الإيمان، وقد استقصينا فيه الكلام، ولكن نذكر بعض شيء لطول العهد به.
قوله: (وفد عبد القيس) الوفد قوم يجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم، وعبد القيس أبو قبيلة، وربيعة هو ابن نزار بن معد بن عدنان، ومضر، بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف: وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة. قوله: (عقد بيده) أي: ثنى خنصره، قاله الداودي، فإذل ثنى خنصره وعد الإيمان فهو خمسة بلا شك. قوله: (الدباء)، بتشديد الباء والمد: القرع، الواحدة دباءة، (والنقير) بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة ينقر جوفها وينبذ فيها (والحنتم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق، قال أبو هريرة: هي الجرار الخضر، وقال ابن عمر: هي الجرار كلها، وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف: (والمزفت) بتشديد الفاء أي: المطلي بالزفت.
3 ((باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)) أي: هذا باب في بيان نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
6903 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومونة عاملي فهو صدقة. (انظر الحديث 6772 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره نحوه متنا وسندا، وفي الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما.
قوله: (لا تقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال، ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: (دينارا) التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: * (ومنهم من إن تأمنه بدينار) * (آل عمران: 57). وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا تقسمون شيئا لأني لا أورث ولا أخلف مالا، وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته، لأنهن محبوسات عليه، أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن، وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرث ورثتهن.
واختلف في مؤونة العامل، فقيل: حافر قبره، ومتولى دفنه، وقيل: الخليفة بعده، وقيل: عمال حوائطه، وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفيء في فدك وبني النضير وسهمه بخيبر ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله، ويجعل سائره في نفع المسلمين، وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أيام عمر، رضي الله تعالى عنه، فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على ذلك أو يقطع لهن قطائع، فاختارت عائشة وحفصة الثاني، فقطع لهما بالغابة، وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان فملكتا ما أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتتا وورث عنهما.
7903 حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. (الحديث 7903 طرفه في: 1546).
مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها، إذ لو لم يكن لها النفقة مستحقة لكان الشعير الموجود لبيت المال أو مقسوما بين الورثة، وهي إحداهن، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة بن الزبير.
والحديث
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»