عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٨
قلابة (عن مسروق، قال: سألت عائشة، أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقال: (كل شيء إلا الجماع)، وأبو مرة اسمه: يزيد مولى عقيل بن أبي طالب، روى له الجماعة، وحكيم بن عقال العجلي البصري وثقه ابن حبان.
42 ((باب القبلة للصائم)) أي: هذا باب في بيان حكم القبلة للصائم.
وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي، وقد تقدم، وهذا الأثر وقع هنا في رواية الأكثرين ووقع في رواية أبي ذر في آخر الباب السابق، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن هرم، سئل جابر بن زيد فذكره.
8291 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. (انظر الحديث 7291).
مطابقته للترجمة في قوله: (ليقبل بعض أزواجه وهو صائم)، وهذا الفعل هو المباشرة، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهشام هو ابن عروة بن الزبير.
والحديث أخرجه النسائي في الصوم عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد.
قوله:
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»