عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٦
للحجة وباحثا عن موقعها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك؟ وفيه: اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وهكذا أهل العلم والدين أولو إنصاف واعتراف. وفيه: دليل على ترجيح رواية صاحب الخبر إذا عارضه حديث آخر، وترجيح ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خالفهن فيه الرجال، وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على ما أحكمه الأصوليون في: باب الترجيح للآثار. وفيه: حسن الأدب مع الأكابر وتقدير الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه.
وقد اختلف العلماء فيمن أصبح جنبا وهو يريد الصوم: هل يصح صومه أم لا؟ على سبعة أقوال: الأول: أن الصوم صحيح مطلقا فرضا كان أو تطوعا أخر الغسل عن طلوع الفجر عمدا أو لنوم أو نسيان، لعموم الحديث، وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عمر: إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز أئمة الفتوى بالأمصار، مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو عبيدة وداود وابن جرير الطبري وجماعة من أهل الحديث. الثاني: أنه لا يصح صوم من أصبح جنبا مطلقا، وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة، ثم رجع أبو هريرة عنه كما ذكرناه. الثالث: التفرقة بين أن يؤخر الغسل عالما بجنابته أم لا، فإن علم وأخره عمدا لم يصح وإلا صح، روي ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي، وقال صاحب (الإكمال): ومثله عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين الفرض والنفل فلا يجزيه في الفرض ويجزيه في النفل، روي ذلك عن إبراهيم النخعي أيضا، حكاه صاحب (الإكمال) عن الحسن البصري، وحكى أبو عمر عن الحسن بن حي أنه: كان يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان أن يقضيه، وكان يقول: يصوم الرجل تطوعا وإن أصبح جنبا فلا قضاء عليه. الخامس: أن يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. روي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري أيضا وعطاء بن أبي رباح. السادس: أنه يستحب القضاء في الفرض دون النفل، حكاه في (الاستذكار) عن الحسن بن صالح بن حي. السابع: أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس قبل أن يغتسل ويصلي، فيبطل صومه، قاله ابن حزم بناء على مذهبه في أن المعصية عمدا تبطل الصوم.
فإن قلت: حديث الفضل فيه: أن من أصبح جنبا فلا يصوم، وحديث عائشة وأم سلمة فيه حكاية فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ثم يصوم، فهلا جمعتم بين الحديثين بحمل حديثهما على أنه من الخصائص، وحديث الفضل لغيره من الأمة؟ وأيضا فليس في حديثيهما أنه أخر الغسل عن طلوع الفجر عمدا، فلعله نام عن ذلك. قلت: الأصل عدم التخصيص، ومع ذلك ففي الحديث التصريح بعدم الخصوص، فروى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس، مولى عائشة، (عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله! إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم، فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما اتقي). ومن طريق مالك أخرجه أبو داود، وأخرجه مسلم والنسائي من رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بنحوه.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند همام هو ابن منبه الصنعاني، وقد مر في: باب حسن إسلام المرء، وهذا التعليق وصله أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا نودي للصلاة صلاة الصبح أحدكم جنب فلا يصم يومئذ). قوله: (وابن عبد الله)، بالرفع عطف على همام، وكان لعبد الله بنون ستة. قال الكرماني: والظاهر أن المراد بابن عبد الله هنا هو سالم لأنه يروي عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه. قلت: الجزم بأنه سالم بن عبد الله غير صحيح، لأن فيه اختلافا، فقيل: هو عبد الله بن عمر، وقيل: هو عبيد الله بن عبد الله بالتكبير والتصغير. في اسم الابن، ولأجل هذا الاختلاف لم يسمه البخاري صريحا، وأما تعليق
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»