عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ١١١
1991 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعن صلاة بعد الصبح والعصر..
هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة في: باب ما يستر من العورة فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري، وليس فيه صوم يوم الفطر، والنحر، ولا ذكر الصلاة بعد الصبح والعصر، وذكر في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، عن أبي سعيد حكم الصلاتين وذكر عن غيره أيضافي أبواب متفرقة هناك، وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستوفى، ووهيب تصغير وهب بن خالد البصري، وعمرو بن يحيى ابن عمارة الأنصاري، مر في: باب ما يستر عورته، وأبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري.
76 ((باب الصوم يوم النحر)) أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم النحر، والكلام في إبهامه الحكم كالكلام في الذي قبله.
قوله: (باب الصوم)، كذا هو في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: (باب صوم يوم النحر).
3991 حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة..
مطابقته للترجمة في قوله: (والنحر)، فإن صومه أحد الصيامين المنهيين، وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي، يعرف بالصغير، وهشام بن يوسف الصنعاني وفي بعض النسخ هو مذكور بنسبته إلى أبيه، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن ميناء، بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون، المشهور أنه مقصور: مولى أبي ذباب الحيوان المعروف المدني.
والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
قوله: (ينهى) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول، وفي مسلم بلفظ: (نهى أو نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة). ولم يذكر صوما. قوله: (عن صيامين) وفي رواية الإسماعيلي: (عن أبي هريرة أنه قال: نهى يعني: النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين وعن لبستين وعن بيعتين، فأما صيام يومين: فالفطر والأضحى، وأما البيعتان: فالملامسة) ولم يذكر المنابذة. وعند البيهقي: (نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر)، وعند ابن ماجة: (أيام منى أيام أكل وشرب). قوله: (الفطر والنحر)، فيه لف ونشر يرجع إلى صيامين، وقوله: (الملامسة والمنابذة) يرجع إلى البيعتين، وقد روى عن أبي هريرة في: باب ما يستر من العورة. وقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملاس والنباذ). الحديث، وقد مر بيانه هناك.
4991 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمعر رضي الله تعالى عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
مطابقته للترجمة في قوله: (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) وهو يوضح الإبهام الذي في الترجمة. فإن قلت: لم يفسر العيد في الأثر فكيف يكون التطابق؟ قلت: المسؤول عنه يوم النحر لأنه مصرح به في رواية يزيد بن زريع عن يونس (عن زياد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل، فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثا، أو أربعا، ما عشت، فوافقت
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»