هذا التعليق وصل بعضه مالك في (الموطأ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والجلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها. وقال البيهقي، بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك: زاد فيه غير يحيى عن مالك: إلا موضع السنام... إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن يرجع في شيء أهل به لله. ولا في شيء أضيف إليه. انتهى. وقال أصحابنا: ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا، رضي الله تعالى عنه، بذلك، كما يجيء الآن. والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب. وقال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن. ثم إعلم أن فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها.
7071 حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وقبيصة، بفتح القاف: ابن عقبة بن عامر السوائي العامري الكوفي، وسفيان هو الثوري وابن أبي نجيح، بفتح النون وكسر الجيم: واسمه عبد الله بن يسار المكي، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى: يسار بن بلال، له صحبة.
والحديث أخرجه أيضا في الوكالة عن قبيصة، وأخرجه أيضا في الحج عن أبي نعيم، وعن مسدد وعن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الحج عن ابن أبي شيبة، وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة وعن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام وعن محمد ابن حاتم ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي وعن إسحاق بن منصور. وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن آدم، وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن الصباح وفي الأضاحي عن محمد بن معمر. وقال البخاري في: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، فأمرني فقسمت لحمومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، ولا أعطى عليها شيئا في جزارتها، وفي لفظ: وكانت مائة بدنة، والجزارة، بكسر الجيم: اسم الفعل، وبالضم السواقط التي يأخذها الجازر، قاله ابن التين، وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة، ما يأخذه الجزار من الذبيحة من أجرته، وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته، وقال ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة، يريد بها عمله فيها.
411 ((باب من اشترى هديه من الطريق وقلده)) ذكر هذا الباب قبل ثمانية أبواب بقوله: باب من اشترى الهدي من الطريق، وزاد في هذه الترجمة قوله: وقلده. قوله: (هديه)، بسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف، ويجوز بكسر الدال وتشديد الياء، وفي بعض النسخ: وقلدها، بتأنيث الضمير، إما باعتبار أن الهدي اسم الجنس، أو باعتبار ما صدق عليه الهدي وهو البدنة، ويروى: ببدنة، بالتاء الفارقة بين اسم الجنس وواحده.
8071 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم