عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ٢٢١
فإن الغزو القصد إلى القتال؟ والجهاد هو بذل المقدور في القتال، وذكر الثاني تأكيدا للأول. وقال بعضهم: وأغرب الكرماني ثم نقل كلامه، ثم قال: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو بالواو، أو جعل: أو، بمعنى: الواو. انتهى. قلت: لم يظن الكرماني ذلك، وإنما اعتمد في كلامه على نسخه ليس فيها كلمة الشك، وفرق بين الغزو والجهاد، وهو فرق حسن. وأخرج النسائي هذا الحديث من طريق جرير عن حبيب بلفظ: (ألا نخرج فنجاهد معك؟) وأخرج ابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله، وزاد: (فإنا نجد الجهاد أفضل العمل). وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب بلفظ: (لو جاهدنا معك؟) قال: لا، جهادكن حج مبرور)، ولفظ البخاري من طريق خالد الطحان عن حبيب: (نرى الجهاد أفضل العمل). قوله: (لكن) بتشديد النون جماعة المؤنث، وهو خبر لأحسن، والحج بدل منه، وحج بدل البدل، ويجوز أن يكون ارتفاع: حج، على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حج مبرور، وقال التيمي: لكن، بتخفيف النون وسكونها، و: أحسن، مبتدأ، والحج خبره، وفي رواية جرير: (حج البيت حج مبرور)، وسيأتي في الجهاد من وجه آخر: عن عائشة بنت طلحة بلفظ: (استأذنته نساؤه في الجهاد، فقال: يكفيكن الحج). وروى ابن ماجة من طريق محمد بن فضيل عن حبيب، (قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد، لا قتال فيه: الحج والعمرة). وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في المراد بالحج المبرور، فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم، وقيل: هو المتقبل، وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وقيل: الذي لم تتعقبه معصية. قوله: (فلا أدع) أي: فلا أترك.
2681 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر و عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (اخرج معها) لأنه يدل على جواز حج النساء وخروجهن إلى الحج مع زوج أو محرم.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: حماد بن زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو معبد، بفتح الميم، واسمه نافذ. الخامس: عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان، وإن عمرا مكي ونافذا حجازي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد به، وفي النكاح عن علي بن عبد الله عن سفيان به، ولم يذكر: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). وأخرجه مسلم في الحج عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان به، وعن ابن أبي عمر.
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها، سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا للحج أو لغيره، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وطاووس والظاهرية، واحتج هؤلاء أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: (لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم). أخرجه الطحاوي، وأخرج البزار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، لا أدري كم؟ قال: إلا ومعها ذو محرم). وسيجئ الخلاف فيه مع الجواب عن هذا، وفيه أن عموم لفظ: (ذي محرم) يتناول ذوي المحارم جميعها إلا أن مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها لفساد الناس، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة اختلاء المرأة مع الأحنبي، وهذا لا خلاف فيه. وفيه: دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزوة
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»