عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ١٠٢
أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.
(انظر الحديث 194 وطرفه).
مطابقته للترجمة في قوله: (كان يبيت بذي طوى)، وفي قوله: (وكان إذا صدر عن الحج...) إلى آخره.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، وأبو ضمرة، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، واسمه أنس بن عياض الليثي مشهور باسمه وكنيته.
قوله: (بين الثنيتين)، وهي تثنية ثنية وهي طريق العقبة. قوله: (لم ينخ)، بضم الياء آخر الحروف وكسر النون: من أناخ ينيخ إذا برك جمله، والراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، وقيل: هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قوله: (باب المسجد) أي: المسجد الحرام. قوله: (فيأتي الركن الأسود)، أي الركن الذي فيه الحجر الأسود. قوله: (سبعا)، أي: سبع مرات. قوله: (ثلاثا) أي: يطوف من السبع ثلاث مرات، قوله: (سعيا) أي: ساعيا، نصب على الحال، ويجوز أن يكون انتصابه على أنه صفة لثلاثا. قوله: (وأربعا) أي: يطوف أربع مرات من السبع مشيا. ويجوز فيه الوجهان المذكوران في: سعيا. قوله: (سجدتين) أي: ركعتين، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وفي رواية الكشميهني: (ركعتين)، على الأصل. قوله: (وكان إذا صدر) أي: رجع متوجها نحو المدينة. قوله: (بها) أي: بذي الحليفة، ثم اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه ليس بشيء من مناسك الحج، فإن شاء فعله وإن شاء تركه.
8671 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا مطابقة بني هذا الحديث والترجمة إلا من وجه يؤخذ تقريبا، وهو أن بين حديثي الباب مناسبة من حيث إن كلا منهما يتضمن أمرا غير لازم، وذلك أن الحديث الأول فيه النزول بذي طوى قبل الدخول في مكة، وبالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة وكل منهما غير لازم، ولا هما من مناسك الحج، وكذلك الحديث الثاني فيه النزول بالمحصب، وهو أيضا غير لازم، ولا هو من مناسك الحج، وكذلك في كل منهما، يرويه نافع عن فعل ابن عمر، فبهذين الاعتبارين تحققت المناسبة بين الحديثين، والحديث الأول مطابق للترجمة، والثاني مطابق للأول، ومطابق المطابق لشيء مطابق لذلك الشيء. فافهم فإنه دقيق.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي. الثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وخالد بصريان وعبيد الله ونافع مدنيان.
قوله: (نزل بها)، أي: بالمحصب، وهذا من مرسلات نافع، وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول، ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر، فيكون الجميع موصولا. قوله: (أحسبه)، أي: أظن يعني الشك إنما هو في المغرب لا في العشاء. قوله: (وعن نافع) غير معلق لأنه معطوف على الإسناد الذي قبله. قوله:
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»