3561 حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي المعروف بالمسندي. الثاني: إسحاق بن يوسف الأزرق، مات سنة ست وتسعين ومائة. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد العزيز بن رفيع، بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة، قد مر في أبواب الطواف. الخامس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن شيخه بخاري وأنه من أفراده وإسحاق واسطي وسفيان كوفي وعبد العزيز مكي سكن الكوفة، رحمه الله. وفيه: أنه ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في (الصحيحين) إلا هذا الواحد.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الحج عن محمد بن المثنى، وعن علي وإسماعيل بن أبان، وأخرجه مسلم فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن بن محمد.
ذكر معناه: قوله: (عقلته)، أي: أدركته وفهمته، وهي جملة في محل الجر لأنها وقعت صفة لقوله: شيء. قوله: (أين صلى الظهر)، يعني في: أي مكان صلاها. قوله: (قال: بمنى) أي: صلاها بمنى. قوله: (يوم النفر)، بفتح النون وسكون الفاء، وهو الرجوع من منى. قوله: (بالأبطح) هو مكان متسع بين مكة ومنى، والمراد به: المحصب. قوله: (ثم قال)، أي: أنس، رضي الله تعالى عنه.
ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنى لأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى قبل الظهر وصلى فيه الظهر والعصر، وذكر أبو سعد النيسابوري في (كتاب شرف المصطفى): أن خروجه صلى الله عليه وسلم يوم التروية كان ضحى. وفي سيرة الملا: أنه، صلى الله عليه وسلم، خرج إلى منى بعدما زاغت الشمس. وفي (شرح الموطأ) لأبي عبد الله القرطبي: خرج، صلى الله عليه وسلم، إلى منى عشية يوم التروية، وقال النووي: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتها، هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي. وفيه: قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون، وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر..) الحديث، وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم، من حديث ابن عباس، قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، والفجر يوم عرفة بمنى)، ولأحمد من حديثه: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات)، ولأحمد عن ابن عمر: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى، يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وحديث ابن عمر في (الموطأ): عن نافع عنه موقوف، ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم ابن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها، والفجر بمنى، ثم يغدون إلى عرفة، وقال المهلب: الناس في سعة من هذا يخرجون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم، ولذلك قال أنس: صلى حيث يصلي أمراؤك، والمستحب في ذلك ما فعله الشارع، صلى الظهر والعصر بمنى، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعا ويركع ويخرج، وإن خرج قبل ذلك فلا حرج، وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة العشاء، وكانت عائشة، رضي الله تعالى عنها، تخرج ثلث الليل، وهذا يدل على التوسعة، وكذلك المبيت عن منى ليلة