يوسف الفريابي وقد مر. الثاني إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي. الثالث أبو الجويرة مصغر الجارية بالجيم والراء حطان بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون ابن جفاف بضم الجيم وتخفيف الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع معن بفتح الميم وسكون العين المهملة ابن يزيد من الزيادة السلمي بضم السين المهملة يقال أنه شهد بدرا مع أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم وقيل لم يتابع على ذلك فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم فأنزل الله تعالى على رسوله * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا واسم جده الأخنس بن حبيب السلمي وقيل ثور وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم فترجموا في كتبهم لثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد وفيه أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلافة معاوية وفيه أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون وهذا الحديث من أفراد البخاري (ذكر معناه) قوله ' أنا ' تأكيد للضمير المرفوع الذي في بايعت قوله ' وأبي ' هو يزيد قوله ' وجدي ' هو الأخنس بن حبيب قوله ' وخطب علي ' أي خطب النبي علي يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إذا أرادها لغيره قال الكرماني الفاعل هو رسول الله لأنه أقرب المذكورين قوله ' فأنكحني ' أي طلب لي الإنكاح فأجبت ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه قوله ' وخاصمت إليه ' أي إلى رسول الله ولفظ خاصمته ثانيا تفسير لقوله ' خاصمت إليه ' قوله ' وكان أبي يزيد ' ويزيد بالرفع عطف بيان لقوله أبي وليس ببدل كما قاله بعضهم على ما لا يخفى قوله ' فوضعها عند رجل ' أي فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل وفيه حذف تقديره عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس فجئت فأخذتها يعني من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه لا بطريق الغصب ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث (قلت) وما كانت خصومتك قال كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني بعض من يعرف فذكر الحديث قوله ' والله ما إياك أردت ' يعني قال يزيد لابنه معن ما إياك أردت في الصدقة ولو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها قوله ' فخاصمته ' أي خاصمت أبي يزيد إلى النبي فقال رسول الله ' لك ما نويت يا يزيد ' يعني من أجر الصدقة لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها وقال أيضا ' ولك ما أخذت يا معن ' لأنك أخذت محتاجا إليها ومفعول كل من نويت وأخذت محذوف (ذكر ما يستفاد منه) فيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها لأن يزيد فوض إلى الرجل بلفظ مطلق فنفذ فعله وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته معه ولا يكون هذا عقوقا إذا كان ذلك في حق على أن مالكا رحمه الله كره ذلك ولم يجعله من باب البر واختياري هذا * وفيه أن ما خرج إلى الابن من مال الأب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاشا التطوع قال ابن بطال وعليه حمل حديث معن وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز أن يأخذها لولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين قالوا وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي لأنه حينئذ كالأجنبي وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه * والثاني أن لا يكون في عياله فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى مطرف
(٢٨٨)