عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ٢٥٠
على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت.
.
مطابقته للترجمة من حيث إنه يخبر عن مانع الزكاة ما يعذب به، ولا يعذب أحد إلا على ترك فرض من الفرائض، ولو لم يكن في منعه الزكاة آثما لما استوجب هذه العقوبة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكم، بفتحتين: ابن نافع أبو اليمان البهراني الحمصي، وقد تكرر ذكره. الثاني: شعيب بن أبي حمزة الحمصي. الثالث: أبو الزناد، بالزاي والنون: واسمه عبد الله بن ذكوان. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز، وقد تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد على صيغة الماضي، وفي موضع على صيغة المستقبل. وفيه: أن نصف السند حمصي ونصفه مدني.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة، رضي الله تعالى عنه، يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فيكوى بها جنبه وجبينه، وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..) الحديث بطوله، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، مختصرا، وكذلك النسائي، رضي الله تعالى عنه، وفي الباب عن جابر أيضا أخرجه مسلم منفردا من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها..) الحديث، وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (ما من صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن، ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاع أقرع فلا يجد شيئا فيدخل يده في فيه). وفي إسناده أبو حذيفة، فإن كان هو صاحب كتاب المنتقى فهو متروك، واسمه إسحاق بن بشير. قوله: (تأتي الإبل) الإبل اسم الجمع وهو مؤنث
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»