الإسماعيلي خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة، فأفرد البخاري الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. قلت: ليس هذا من محل المناقشة، بل لا وجه لما قاله، لأن أنسا يقول: (لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله)، وكانت رؤيته إياه صلى الله عليه وسلم حين كان يفعله راكبا على حمار، يشهد بذلك كون أنس في هذه الصلاة على حمار، ويؤيد ذلك ما رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن، ويشهد لهذا ما رواه مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار (عن ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر)، وقال ابن بطال: لا فرق بين التنفل في السفر على الحمار والبغل وغيرهما، ويجوز له إمساك عنانها وتحريك رجليه، إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه، بل يكون السجود أخفض من الركوع، وهذا رحمة من الله تعالى على عباده ورفق بهم.
رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول الأسود الملقب بزق العسل، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة منهم: أبو سعيد، أخرج حديثه أحمد من رواية ابن أبي ليلى (عن عطاء أو عطية عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في التطوع حيث ما توجهت به يومىء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع). ومنهم: سعد بن أبي وقاص، رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه البزار من رواية ضرار بن صرد أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به، ولا يفعل ذلك في المكتوبة، وضرار ضعيف. ومنهم: شقران، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أحمد من طريق مسلم بن خالد أنه قال: (رأيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه)، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي ضعفه غير واحد. ومنهم: الهرماس بن زياد أخرج حديثه أحمد أيضا، قال: حدثنا عبد الله بن واقد حدثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام وعن عبد الله بن واقد مختلف فيه. ومنهم: أبو موسى أخرج حديثه أحمد أيضا قال: حدثنا أبو عاصم حدثني يونس بن الحارث حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، الصلاة على ظهر الدابة في السفر، هكذا وهكذا وهكذا، ويونس بن الحارث وثقه ابن معين، وضعفه أحمد وغيره.
11 ((باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها)) أي: هذا باب في بيان حكم من لم يتطوع في السفر عقيب الصلوات، والدبر، بضمتين وبإسكان الباء أيضا، وفي رواية الحموي: (دبر الصلوات وقبلها)، ويروى: (دبر الصلاة) بصيغة الإفراد.
1011 حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
(الحديث 1011 طرفه في: 2011).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي، سكن مصر ومات بها سنة ثمان، ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين، وقد مر ذكره في كتاب العلم. الثاني: عبد الله بن وهب، وقد مر غير مرة. الثالث: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني، كان ثقة جليلا مرابطا من أطول الرجال، مات بعد سنة خمس وأربعين ومائة. الرابع: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي وابن وهب مصري وعمر بن محمد مدني نزل