عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها)، وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى: من لم يتطوع قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر.
0111 حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
(أنظر الحديث 8011).
مطابقته للترجمة من حيث إنه مفسر بحديث ابن عمر السابق، لأن في حديث أنس إجمالا كما تراه، والمفسر، بالفتح تابع للمفسر بالكسر، وقد ذكرنا وجه التطابق في حديث ابن عمر، فحصل في حديث أنس أيضا من حيث التبعية لا غير، وهذا القدر كاف في ذلك.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق ذكره غير منسوب، ويحتمل أن يكون إسحاق بن منصور الكوسج لأنه قال في: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي كتاب الديات: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد، ويحتمل أن يكون إسحاق بن راهويه، لأن كلا من الإسحاقين يرويان عن عبد الصمد، والبخاري يروي عن كل منهما: وقيل: جزم أبو نعيم في (المستخرج) أنه إسحاق بن راهويه لأن كلا من الإسحاقيين يرويان عن عبد الصمد والبخاري يروي عن كل منهما وقيل جزم أبو نعيم في المستخرج أنه إسحاق بن راهويه الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري، وقد مر. الثالث: حرب ضد الصلح ابن شداد أبو الخطاب اليشكري، وقد مر عن قريب. الرابع: يحيى بن أبي كثير، وقد مر غير مرة. الخامس: حفص بن عبيد الله ابن أنس. السادس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: اثنان بصريان وهما: عبد الصمد وحرب، ويحيى يمامي، وحفص بصري وإسحاق مروزي، سواء كان ابن راهويه أو ابن منصور الكوسج. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير نسبة.
والحديث قد مر في الباب الذي قبله: عن حسين عن يحيى ابن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله.. إلى آخره، والله تعالى أعلم.
51 ((باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس)) أي: هذا باب يذكر فيه أن المسافر إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس، أي: قبل أن تميل، وذلك إذا قام الفيء يقال: زاغ عن الطريق يزيغ إذا عدل عنه.
فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: في تأخير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب (عن ابن عباس، قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر). وأخرجه الترمذي أيضا من رواية أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عنه من رواية حسين بن عبد الله نحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، ذكره في (الأطراف) ولم يذكر ابن عساكر، وقد ذكرنا ما قاله أئمة الشأن في حسين هذا قبل هذا الباب.
1111 حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر