إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: تابعيان يرويان عن صحابي. وفيه: أن شيخه كوفي وشيخ شيحه كذلك والثالث مدني والرابع مكي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا عن محمد بن المنكدر في الحج أيضا عن عبد الله بن محمد ابن هشام بن يوسف. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن أحمد بن حنبل، وهنا أخرجه البخاري: عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن سعيد بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وكذلك أخرجه النسائي لكن ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة.
ذكر معناه: قوله: (أربعا) أي: أربع ركعات، هذا الذي على هذه الصورة رواية الكشميهني وفي رواية غيره: (صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين). قال ابن حزم، والمراد بركعتين: هي العصر، كما جاء مبينا في رواية أخرى. قال: وكان ذلك يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة. وابن سعيد يقول: يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة. وفي (صحيح مسلم): لخمس بقين من ذي القعدة، وذلك لستة عشر للحج. قوله: (والعصر) بالنصب أي: صلاة العصر. قوله: (بذي الحليفة)، ذو الحليفة ماء لبني جشم، قال عياض: على سبعة أميال من المدينة. قال ابن قرقول: ستة، وقال البكري: هي تصغير حلفة، وهي ميقات أهل المدينة.
ذكر ما يستنبط منه: وفي (التوضيح): أورد الشافعي هذا الحديث مستدلا على أن من أراد سفرا وصلى قبل خروجه فإنه يتم، كما فعله الشارع في الظهر بالمدينة، وقد نوى السفر، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بيوت مصره، وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب مستقصى. وفيه: حجة على من يقول: يقصر إذا أراد السفر، ولو في بيته، وعلى مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل.
0901 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه.
(أنظر الحديث 053 وطرفه).
مطابقته للترجمة تأتي بتوجيهه، وإن كان فيه بعض التعسف، وهو أن ذكر السفر يصدق على المسافر فيدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر عند وجود شرط القصر. فافهم.
ورجاله ذكروا غير مرة، وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالمسندي، وسفيان هو ابن عيينة، والزهري هو محمد بن مسلم.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن شيخه بخاري وسفيان مكي والزهري وعروة مدنيان.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن علي بن خشرم. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان، وقد مر هذا الحديث في أول كتاب الصلاة،. أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة، وقد مضى الكلام فيه مستوفى. ونتكلم فيه بما لم يذكر هناك.
قوله: (أول) بالرفع على أنه بدل من الصلاة، أو: مبتدأ ثان وخبره. قوله: (ركعتان) والجملة خبر المبتدأ الأول، ويجوز نصب: أول، على الظرفية أي: في أول. فإن قلت: في رواية كريمة: (ركعتين ركعتين) فأين الخبر على هذا؟ قلت: على هذه الرواية تكون الركعتين منصوبا على الحال، وقد سد مسد الخبر. قوله: (فرضت) قال أبو عمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه: فرضت الصلاة إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة (عن عائشة قالت: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين)، الحديث. انتهى كلامه. قلت: في مسند عبد الله بن وهب بسند صحيح، (عن عروة عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين..) الحديث. وعند السراج، بسند صحيح: