عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ١٢٣
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل: غير ظاهرة، لأن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم مع الإمام، لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة، والمفهوم من الأثر أن يسلم المأموم عقيب صلاة الإمام، لأن كلمة: إذا، للشرط، والمشروط يكون عقيبه. قلت: لا نسلم أن: إذا، ههنا للشرط، بل هي ههنا على بابها لمجرد الظرف، على أنه هو الأصل، فحينئذ يحصل التطابق بين الترجمة والأثر. فافهم.
838 حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حبان، بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزي، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: معمر بن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: محمود بن الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثي، عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجهه من دنو في دارهم وهو ابن خمس سنين، وهو ختن عبادة بن الصامت، رضي الله تعالى عنه. السادس: عتبان، بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وتخفيف الباء الموحدة، تقدم ذكره في: باب، إذا دخل بيتا يصلي.
ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: من رواته أولا مروزيان ثم بصري ثم مدني. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي، يروي عن الصحابي.
وقد ذكرنا في: باب إذا دخل بيتا يصلي، أن البخاري أخرج هذا الحديث في (صحيحه) في أكثر من عشرة مواضع ذكرناها هناك، وذكرنا أيضا من أخرجه غيره.
154 ((باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)) أي: هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام، يعني بتسليمة ثالثة بين التسليمتين، واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان، ويروى: من لم يردد السلام، من الترديد، وهو تكرير السلام. والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين، وهم طائفة من المالكية، وقال ابن التين: يريد البخاري أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة، ولم يرد على الإمام ولا على من في يساره. وفيه نظر. وإنما أراد البخاري ما ذكرناه، والدليل على ذلك أن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، كان لا يرد على الإمام. وعن النخعي: إن شاء رد وإن شاء لم يرد. وفي (التوضيح): ومالك يرى أنه يرد، وبه قال ابن عمر في أحد قوليه، والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء. وقال ابن بطال: أظن البخاري أنه قصد الرد على من أوجب التسليمة الثانية. قلت: فيه نظر، والصواب ما ذكرناه.
واختلف العلماء في هذا الباب، فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين والأوزاعي ومالك: إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة، ويحكى ذلك عن ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتجوا في ذلك بحديث سعد ابن أبي وقاص، رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يسلم من الصلاة بتسليمة واحدة: السلام عليكم). رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) وأبو عمر بن عبد البر في (الاستذكار)، وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء ابن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق وابن المنذر: إلى أن التسليم في آخر الصلاة ثنتان، مرة عن يمينة ومرة عن يساره، ويحكى ذلك عن أبي بكر الصديق، وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار، رضي الله تعالى عنهم. وأخرج الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس ابن أبي أوس وأبو رمثة. قلت: وفي
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»