مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للعبد إذا استعمل ولو كان عبدا حبشيا، فإذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، أو إن المستعمل هو الذي فوض إليه العمل، يعني: جعل أميرا أو واليا، والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالي.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشار، بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة، وقد مر غير مرة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو التياح، بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء مهملة، واسمه يزيد بن حميد الضبعي، مر في: باب رفع العلم فيما مضى. الخامس: ابن مالك.
ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواتهما بين بصري وواسطي، وهو شعبة.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن محمد بن أبان عن غندر، وفي الأحكام عن مسدد عن يحيى. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد عن بندار وأبي بكر بن خلف، كلاهما عن يحيى به.
ذكر معناه: قوله: (اسمعوا وأطيعوا)، يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: (وإن استعمل) أي: وإن جعل عاملا، وفي رواية البخاري في الأحكام: عن مسدد عن يحيى: (وإن استعمل عليكم عبد حبشي). قوله: (كأن رأسه زبيبة)، يريد سوادها، وقيل يريد قصر شعرها واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. وقال الكرماني: كأن رأسه زبيبة أي: حبة من العنب يابسة سوداء، وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بها، وقيل: معناه صغيرة، وذلك معروف في الحبشة.
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على صحة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، كما ذكرناه الأن، وقال ابن الجوزي: هذا في الأمراء والعمال لا الأئمة والخلفاء، فإن الخلافة في قريش لا مدخل فيها لغيرهم، وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يكون العبد واليا وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض الأئمة أو يتغلب على البلاد بالشوكة. وفيه: النهي عن القيام على السلاطين وإن جاروا، لأن فيه تهييج فتنة تذهب بها الأنفس والحرم والأموال، وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وفيه: دلالة على وجوب طاعة الخارجي لأنه قال: حبشي، والخلافة في قريش، فدل على أن الحبشي إنما يكون متغلبا، والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع والجماعات والعيد والجهاد.
55 ((باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه)) أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي: المقتدي، وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خلفه، ولكن هذا لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي، وإذا قدرنا الجواب: يضر، لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي، وهذا مذهب الحنفية، لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفسادا والأول مذهب الشافعية. لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط، وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن حديث الباب يدل على أن جوابه: لا يضر.
694 حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤا فلكم وعليهم مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يتم الصلاة وأتمها المقتدي فليس عليه شيء، وهو معنى قوله: (فإن أصابوا) يعني فإن أتموا، وبه صرح ابن حبان في رواية من وجه آخر عن أبي هريرة، ولفظه: (يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم)، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي، من صغار شيوخ البخاري، مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، ومات الفضل بن سهل