فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في هذا الباب، ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام، في جواب أم سليم: (المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ نعم، إنما النساء شقائق الرجال)؟ رواه أبو داود، والمعنى أن النساء نظائر الرجل وأمثالهم في الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهن، وحواء خلقت من آدم، عليهما السلام. والشقائق جمع شقيقة، ومنه: شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه، ويجمع على أشقاء أيضا، بتشديد القاف، ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه ذلك بإسناد جيد فكأن النووي لم يقف على هذا واستبعد صحته عنه.
282 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم المؤمنين أنها قالت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
[/ نه مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد اللهبن يوسف التنيسي. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أبي سلمة، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وفي (تهذيب التهذيب) أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وذكر البخاري هذا الحديث في باب الحياء في العلم. وفيه زينب بنت أم سلمة، فنسبت زينب هناك إلى أمها، وهاهناإلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة ويقال: سهل بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأم سلمة أم المؤمنين، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة المذكور، وزينب هي أخت سلمة، فكنى كل واحد من أم زينتب وأبيها بسلمة، فلذلك تنسب زينب تارة إلى أبيها ببنت أبي سلمة، وتارة إلى أمها ببنت أم سلمة، والمعنى واحد. السادس: أم سلمة، أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها. وأم سليم، بضم السين المهملة وفتح اللام، واختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل رميثة وقيل: مليكة، وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، وأنكره أبو داود، وقال الرميصاء أختها، وعند ابن سعد، أنيفة، وأنكره ابن حبان، وأم سليم بنت ملحان الخزرجية النجارية، والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة، كانت فاضلة دينة، واسم أبي طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري، النقيب، كبير القدر، بدري مشهور.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع وهو موضع واحد. وفيه: الإخبار كذلك في موضع واحد، وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلاث صحابيات. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ستة مواضع. في الغسل هاهنا عن عبد الله بن يوسف، وفي الأدب عن إسماعيل، وعن محمد بن المثنى، وعن مالك بن إسماعيل، وفي خلق آدم عن مسدد، وفي العلم عن محمد بن سلام، وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وعن ابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخرجه النسائي فيه، وفي العلم عن شعيب بن يوسف وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبة عن يونس بن شهاب، قال: قال عروة عن عائشة: [حم (إن أم سليم الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك، قالت: يا رسول الله إن الله لا تستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أو لا؟ قال عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه).
[/ حم ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيته، وقد اتفق البخاري ومسلم على