عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب، ورواه أيضا مسلم من رواية الزهري عن عروة، لكن قال: عن عائشة: قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي، قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة، فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: (أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال القاضي عياض عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول عياض يرجح رواية هشام بن عروة، وقول أبي داود عن مسافع يرجح رواية الزهري، وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم. والزبيدي هو محمد بن الوليد، ويونس بن يزيد، وابن أخي الزهري اسمه، محمد بن عبد الله بن مسلم، وابن أبي الوزير اسمه إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهم المكي، ومسافع، بضم الميم وبالسين المهملة وكسر الفاء ابن عبد الله أبو سليمان القرشي الحجبي المكي.
ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد. قوله: (إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة يعني وجهها، وقالت: يا رسول الله: أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها) وفي لفظ بعد قوله: (إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبم شبه الولد) وفي لفظ، قالت أم سلمة (فقلت: فضحت النساء). وعند مسلم من حديث أنس: (أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عنده يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لها إمه، بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم) وفي لفظ: (فقالت أم سليم، واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)، وفي لفظ: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل) وفي لفظ: (قالت عائشة: فقلت لها، أف لك؛ أترى المرأة ذلك)؟ وفي لفظ: (تربت يداك وألت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها تربت بمينك وألت، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه) وفي لفظ أبي داود: (تغتسل أم لا, فقال: فلتغتسل إذا وجدت الماء) وفي لفظ: (والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال). وفي لفظ النسائي: (فضحكت أم سلمة)، وعند ابن أبي شيبة: (وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله قال: تجد بللا قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما كنت لا أنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام) وعند الطبراني في (الأوسط) قلت: يا رسول الله: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: أصبت يا أم سليم. فقلت) الحديث وعند البزار: (فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعم، إنما هن شقائق الرجال). وعند ابن عمر: (إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل، فقالت أم سليم: أيكون هذا)؟ وعند الإمام أحمد: (أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، أتغتسل؟) وعند عبد الرزاق في هذه القصة: (إذا رأت أحداكن الماء كما يرى الرجل). وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن، كسؤال أم سليم، منهن، خولة بنت حكيم، روى حديثها ابن ماجة من طريق علي بن جدعان: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل)، وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، وسهلة بنت سهيل، رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن طيعة. أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللا، ولم يتذكر احتلاما فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال [قعأحمد [/ قع: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال [قعأبو إسحاق [/ قع: يغتسل إذا كانت بل نطفة، وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل، وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق هكذا، وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق، وقال الخاطبي: ظاهر ويوجب الاغتسال إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 240 ... » »»