عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
يتضخ منه الطيب. قلت: يجوز أن يكون دلكه لكنه بقي وبيصه، والطيب إذا كان كثيرا ربما غسله فيذهب ويبقى وبيصه. وفيه: عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. وفيه: عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع. وفيه: أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بالإجماع. فإن قلت: ما سبب وجوب الغسل قلت: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة كما أن سبب الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة وليس الجنابة وحدها، كما هو مذهب بعض الشافعية وإلا يلزم أن يجب الغسل عقب الجماع، والحديث ينافي هذا، ولا مجرد إرادة الصلاة، وإلا يلزم أن يجب الغسل بدون الجنابة.
268 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قالحدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين.
.
مطابقة للترجمة في قوله: (يدور على نسائه).
بيان رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن بشار، وقد مر في الحديث السابق. الثاني: معاذ بن هشام الدستوائي. الثالث: أبوه أبو عبد الله، تقدم في باب زيادة الإيمان ونقصانه. الرابع: قتادة الأكمه السدوسي، مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: أنس بن مالك.
ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع واحده وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم بصريون.
ذكر من أخرجه غيره أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن الثالث: براهيم عن معاذ بن هشام.
ذكر معناه قوله: (يدور على نسائه) دورانه، لله في ذلك يحتمل وجوها. الأول: أن يكون ذلك عند أقباله من السفر، حيث لا قسم يلزم لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها، فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك، ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك. الثاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها كنحو استئذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة. قاله أبو عبيد. الثالث: قال المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن، فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع، ويستأنف بعد ذلك. قلت: هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه، صلى الله عليه وسلم، في الدوام كما يجب علينا وهم الأكثرون، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. وقال ابن العربي: الثالث: أن الله خص نبيه. صلى الله عليه وسلم، بأشياء في النكاح. ومنها: أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها جميع أزواجه، فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. وفي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر. قوله: (في الساعة الواحدة) المراد بها: قدر من الزمان، لا الساعة الزمانية التي هي خمس عشرة درجة. قوله: (والنهار) الواو فيه بمعنى: أو، الهمزة في قوله: (أو كان) للاستفهام، وفاعل (قلت): هو قتادة، ومميز (ثلاثين) محذوف أي: ثلاثين رجلا ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام: أربعين، بدل ثلاثين، وهي شاذة من هذا الوجه، لكن في مراسيل طاووس مثل ذلك وزاد في الجماع. قوله: (وهن إحدى عشرة) قال ابن خزيمة، لم يقل أحد من أصحاب قتادة: إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عن أبيه، وقد روى البخاري الرواية الأخرى عن أنس: تسع نسوة، وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعا في هذا الوقت كما في رواية سعيد: وسريتاه مارية وريحانة، على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة، وروى بعضهم أنها كانت زوجة، وروى أبو عبيد أنه كان مع ريحانه فاطمة بنت شريح. قال ابن حبان: هذا الفعل منه في أول مقدمة المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، ولأن هذا الفعل
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»