عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (سورة النساء: 43) يدل على فرضية الاغتسال من الجنابة، فقال بعضهم: قدم الآية التي من سرة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة. وهي أن لفظه. * (فاطهروا) * (سورة المائدة: 6) التي في المائدة فيها إجنال ولفظه * () * حتى تغتسلوا التي في النساء فيها تصريح بالاغتسال، وبيان للتطهر المذكور. قلت: لا إجمال في * (فاطهروا) * لأن معنى * (فاطهروا) * أغسلوا أبدانكم كما ذكرنا، وتطهر البدن هو الاغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحا على ما لا يخفى.
1 ((باب الوضوء قبل الغسل)) أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال، هل هو واجب أو مستحب أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسل، أي: استحبابه قال الشافعي في (الأم) فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى قلت: إن كان النص مطلقا ولم يذكر فيه شيئا يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل في الغسل، كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد، ومنهم من أوجبه إذا كان محدثا قبل الجنابة. وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن أتى الغلام أو البهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل، وفي أحد قولي الشافعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، وفي قوله الآخر: يقتصر على الغسل لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة، وفي قول: يكفي نية الغسل، ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسل، وأنكره علي وابن مسعود، رضي الله عنهما، وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل) رواه مسلم والأربعة.
248 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيحلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
مطابقة الحديث للترجمة طاهرة ذكر رجاله ولطائف إسناده فرجا له خمسة كلهم قد ذكروا في كتاب الوحي، وعبد الله هو التنيسي، وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام، رضي الله تعالى عنهم، وفيه التحديث صيغة الجمع في موضع والإحبار كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاث مواضع. وفيه: التنيسي والكوفي.
والحديث أخرجه النسائي أيضا مثله في الطهارة، وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام فذكره، وفي آخره. (ثم غسل رجليه) قال ورواه جماعة عن هشام وليس في حديثهم، غسل الرجلين وعند مسلم، (فيفرغ بيمينه على ماله شماله فيغسل فرجه) وعند ابن خزيمة ويصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها، ثم يصب على شماله فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ونحن نحث على رأسنا ثلاث حثيات أو قالت: ثلاثة غرفات) وفي (الموطأ) سئلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات، ولتضغث رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتعمه بيدها لتدخله الماء وعند البزار (كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة) وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه الخطمي وهو جنب يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماء). وفي لفظ: (حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة)، أو أنقى البشرة، أفرغ على رأسه ثلاثا، وإذا فضلت فضلة صبها عليه) وعند الطوسي مصححا. (ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات) وفي لفظ: (ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه)، وفي لفظ: (إن شئتم لأريكم أثر يده في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة) وعند ابن ماجة: (كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، وأما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مرارا من أجل الضفر).
ذكر لغاته وإعرابه
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»